٨٤٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغتسل، ثم تمكث حائضا.
٨٥٠ - حدثنا حفص بن غياث عن العلاء عن عطاء قال: ليس عليها الغسل. قال: وقال حماد عن إبراهيم: عليها الغسل.
٨٥١ - حدثنا (يزيد) (١) عن حبيب عن عمرو بن (هرم) (٢) قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تجنب، ثم تحيض قبل أن تغتسل؛ قال: وإن حاضت؛ (فإنه) (٣) حق عليها أن تغتسل.
٨٥٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن عامر قال: إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل.
٨٥٣ - حدثنا محمد بن (ميسر) (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: تغتسل من الجنابة، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض.
[٩٨] في الرجل يرى في النوم (١) أنه احتلم (ولم ير بللا) (٢) (٣) [١٧٥]
٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن عكرمة عن ابن
⦗١٦٩⦘
عباس قال: إذا احتلم ولم ير بللا؛ فلا غسل عليه، وإذا رأى بللا ولم ير أنه احتلم؛ فعليه الغسل (١).
(١) في [أ]: زيادة (عن علي عن عطا).
(١) في [جـ]: (زيد).
(٢) في [أ، خ]: (حزم).
(٣) سقط من: [أ].
(١) في [د]: (بشير) وفي [جـ]: (ميسرة)، وفي [هـ]: (مبشر).
(١) زيادة من [ك].
(٢) في [أ، جـ، خ]: (لا يرى بللًا).
(٣) يرى الأئمة الأربعة أنه لا غسل عليه، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه.
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.