٨٠٩ - [حدثنا (الفريابي) (١) عن الأوزاعي عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الحيض والجنابة واحد] (٢).
٨١٠ - حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع: أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيصق؛ فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها.
٨١١ - حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن عكرمة: أنه سئل عن امرأة تغتسل من الجنابة والحيض قال: ترخي الذوائب وتصب على رأسها الماء؛ حتى تبل أصول الشعر، ولا تنقض لها رأسًا.
٨١٢ - حدثنا (أبو) (١) خالد عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: تخلله بأصابعها (٢). وقال عطاء: مثله.
[٩٤] من قال يجزئ الجنب غمسة (١) [١٥٥]
٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن هشام عن الحسن قال: الجنب إذا ارتمس (في الماء) (١)، أجزأه.
٨١٤ - حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: (يجزئه) (١) رمسه.
(١) في [أ]: (القرياني) وفي [خ]: (القردواني).
(٢) سقط من: [جـ، ك].
(١) في [هـ]: (ابن).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه الدارمي (١١٩٠).
(١) قال مالك: لابد من إمرار اليد في الغسل على ما تناوله اليد، وقال الجمهور بعدم وجوبه، وقولهم أرجح.
(١) في [أ، خ]: (من الماء).
(١) في [أ، جـ، خ]: (يجزيه).