تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٦٦ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن: أنه سئل عن رجل يمس أنفه، وينتف إبطه؟ فلم يرَ به بأسًا إلا أن يدميه.

١٤٦٧ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: هؤلاء يقولون: من مس إبطه أعاد الوضوء، وأنا (لا) (١) أقول ذلك، ولا أدري ما هذا؟ (٢).

١٤٦٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو: أنه كان يغتسل من نتف الإبط (١).

١٤٦٩ - حدثنا أبو خالد -وليس بالأحمر- عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة والزهري قالا: إذا مس الرجل إبطه أعاد الوضوء.

[١٦٦] (١) إذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء (٢) [١٢٠]

١٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم قال: إذا سال الدم؛ نقض الوضوء.

١٤٧١ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلًا.

(١) سقط من [أ، جـ، خ، د، هـ].

(٢) زيادة في [أ]: (الوضوء).

(١) منقطع؛ رواية مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو منقطعة، وتقدم برقم [٥٧٥].

(١) زيادة في [د]: (باب).

(٢) قال مالك والشافعي: لا ينتقض الوضوء بخروج الدم، وقال أبو حنيفة: إن سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح فلا يجب الوضوء، وقال أحمد: ينتقض الوضوء بخروج الدم الكثير دون القليل، والقول الأول أرجح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٢٩١