تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٣] في المرأة تغتسل أتنقض شعرها؟ (١) [٢١٠]

٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب (بن) (١) موسى عن (سعيد) (٢) بن أبي سعيد عن عبد اللَّه بن رافع عن أم سلمة (قالت) (٣): قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد (ضفر رأسي) (٤)، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "إنما يكفيك من ذلك أن تحثي عليه ثلاث (حثيات) (٥) من ماء، ثم تفيضين عليك من الماء، فتطهرين، أو فإذا أنت قد طهرت" (٦).

٧٩٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن (عبيد) (١) بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد اللَّه بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! قد كنت أنا ورسول اللَّه -ﷺ- نغتسل من إناء واحد فلا أزيد (٢) أن أفرغ على رأسي ثلاث افراغات (٣).

٧٩٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقول: العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل.

(١) لا يجب عند الأئمة على المرأة نقض رأسها من غسل الجنابة، وفي غسل الحيض قال أحمد في المشهور عنه يجب نقضه، وقال الجمهور بعدم وجوبه وهو أرجح.

(١) [أ، خ، هـ]: (عن موسى).

(٢) في [جـ]: (سعد).

(٣) سقط من: [أ، خ].

(٤) في [هـ]: (أضفر رأسي).

(٥) في [ك]: (جفنات).

(٦) صحيح، أخرجه مسلم (٣٣٠) والترمذي (١٠٥) وأبو داود (٢٥١) والنسائي ١/ ١٣١ وابن خزيمة (٢٤٦) وابن حبان (١١٩٨).

(١) في [هـ]: (عبيد اللَّه).

(٢) في [أ، خ، هـ]: زيادة (على).

(٣) صحيح، أخرجه مسلم (٣٣١).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ١٥٩