١٧٨٥ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع (١).
١٧٨٦ - حدثنا هشيم عن أبي (بشر) (١) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اللمس والمس، والمباشرة إلى الجماع، ولكن اللَّه يكني ما شاء (لمن شاء) (٢) (٣).
[٢٠٤] القطرة من الخمر والدم تقع في الإناء (١) [١٩٦]
١٧٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس: في قطرة خمر وقعت في ماء؟ فكرهه.
١٧٨٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن (هشام) (١) عن الحسن: في (الحب) (٢) يقطر فيه القطرة من الخمر أو الدم، قال: يهراق.
(١) منقطع، وتقدم [٤٩٦].
(١) في [د]: (بشير).
(٢) في [خ، د، هـ]: (لما شاء).
(٣) صحيح، صرح هشيم بالتحديث كما عند البيهقي ٧/ ٤٢٤، وسعيد بن منصور ٢/ (٦٤١).
(١) قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هو نجس، وقال مالك: لا ينجس إلا إذا تغير؛ ومذهبه أرجح.
(١) في [أ، خ]: (هشيم).
(٢) في [خ]: (في الجب) وفي [جـ]: (الحب بضم الحاء المهملة وتشديد الباء: الجابية، وهو فارسي معرب).