تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٢] فه (الرجل) (١) (الجنب) (٢) يغتسل، (وينتضح) (٣) من غسله في إنائه (٤) [١٥٤]

٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس: في الرجل يغتسل من الجنابة، فينتضح في إنائه من غسله فقال: لا بأس به (١).

٧٩٠ - حدثنا أزهر (عن) (١) ابن عون قال قلت: لمحمد: أغتسل فينتضح في إنائي من غسلي؟ قال. وهل تجد من ذلك بدا؟.

٧٩١ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم: سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة، فيقطر في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به.

٧٩٢ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: سئل عن الرجل (يغتسل) (١) فينتضح في إنائه من غسله، قال: يقدر أن يمتنع من هذا؟.

(١) سقط من: [أ، خ].

(٢) سقط من: [جـ].

(٣) في [ك، هـ]: (ينضح).

(٤) الماء المستعمل لا يجوز رفع الحديث به في المشهور عن أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر قول الشافعي، وفي رواية عن أحمد ومالك والقول الثاني للشافعي يجوز، ورجوع بعض الماء المستعمل إلى الإناء يعفى عن يسيره عندهم.

(١) حسن منقطع؛ حماد صدوق ولا رواية لإبراهيم عن ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (٣١٥) والبيهقي ١/ ٢٣٦.

(١) سقط في [أ، هـ].

(١) سقط من: [أ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ١٥٧