[٧٠] (١) في الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة [٩٧]
٦١٣ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى بن وثاب قال: سئل ابن عباس (عن رجل) (٢) خرج إلى الصلاة، فوطأ على عذرة؟ قال: إن كانت رطبة؛ غسل ما أصابه وإن كانت يابسة؛ لم تضره (٣).
٦١٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في الرجل يطأ على العذرة وهو طاهر قال: إن كان رطبا؛ غسل ما أصابه، وإن كان يابسا، فلا شيء عليه.
٦١٥ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان رطبا غسله، وإن كان يابسًا فلا يضره.
٦١٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن الحسن قال في الرجل يطأ على العذرة الرطبة قال: يغسله ولا يتوضأ.
٦١٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر فيمن وطئ على جيفة أو حيضة أو عذرة يابسة، فلا بأس.
(١) في [د]: (باب).
(١) سقط من: [ك].
(٢) سقط من: [خ].
(٣) جيد الإسناد.