٧٨٥ - حدثنا ابن مهدي عن محرز بن قعنب عن الضحاك: بنحو منه.
[٩٠] في الجنب يغتسل في البيت الذي يكون فيه [١٥٣]
٧٨٦ - [حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طلحة اليامي: أنه كان يغتسل من الجنابة في البيت الذي كان يكون فيه] (١).
[٩١] في الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه (١) [١٦٢]
٧٨٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: سألت الزهري) (١) عن الرجل تصيبه الجنابة ومعه (ماء يكفيه) (٢) للوضوء؟ قال: يتيمم، وقال عبدة بن أبي لبابة، يتوضأ (ويتيمم) (٣).
٧٨٨ - حدثنا محمد بن أبي عدي (عن) (١) أشعث عن الحسن قال: إذا أجنب (الرجل) (٢)، وليس معه من الماء قدر ما يغتسل به. قال: يتيمم.
(١) سقط من: [أ].
(١) في [هـ] زيادة: (للوضوء)، وقال أبو حنيفة ومالك: يتيمم، وقال أحمد والشافعي في المشهور عنه: يتوضأ ويتيمم للباقي، وهو أرجح.
(١) في [أ]: مكرر.
(٢) في [جـ، خ]: (ما يكفيه).
(٣) في [خ]: (أو يتيمم).
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [أ، خ، جـ، د، هـ].