[٥٩] (١) في الوضوء من لحوم الإبل (٢) [١٣٤]
٥١٥ - حدثنا ابن إدريس وأبو معاوية عن الأعمش عن (عبد اللَّه) (١) (بن عبد اللَّه) (٢) عن ابن أبي ليلى (٣) عن البراء بن عازب قال: سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن الوضوء من لحوم الإبل؛ فقال: "توضؤوا منه" (٤).
٥١٦ - حدثنا ابن علية عن حميد عن أبي العالية: أن أبا موسى نحو جزورا، فأطعم أصحابه، ثم قاموا يصلون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك، وقال: ما أبالي مشيت (في فرثها) (١) ودمها ولم أتوضأ، أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ (٢).
٥١٧ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: [كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم (١).
٥١٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال:] (١) أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم (٢).
(١) في [د]: (باب من قال يتوضأ من لحوم الإبل).
(٢) قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في المشهور عنه: لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وقال أحمد: ينتقض، وقوله أرجح.
(١) في حاشية [خ]: (قاضي الري أبو جعفر).
(٢) في [جـ، د، هـ]: (ابن عبيد اللَّه).
(٣) في [جـ]: (عبد الرحمن بن أبي ليلي)، وحاشية [خ]: (عبد الرحمن).
(٤) صحيح، أخرجه أبو داود (١٨٤) والترمذي (٨١) وأحمد (١٨٥٣٨) وابن حبان (١١٢٨).
(١) في [د]: (قرنها) بالقاف.
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٦٩).
(١) حسن؛ جعفر صدوق، وانظر: [٥١٨].
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(٢) حسن؛ لحال جعفر، أخرجه مسلم (٣٦٠) وأحمد (٢٠٩٠٩).