١٤٤٣ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق: أن أبا صالح (١) (أنشد) (٢) شعرًا فيه هجاءً، فدعا بماء، فتمضمض.
١٤٤٤ - حدثنا (عمر) (١) بن أيوب عن جعفر بن برقان قال: سألت الزهري في شيء من الكلام وضوء: شعر، أو غيره؟ قال: لا.
١٤٤٥ - حدثنا الفضل عن أبي (خلدة) (١) عن أبي العالية قال ليس في (الكلام) (٢) والسباب والصخب وضوء.
[١٦٤] في المسح على الجبائر (١) [٢٣٩]
١٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الكسر إذا جبر على طهارة يمسح بعد ذلك عليه.
١٤٤٧ - حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الكسر إذا جبر يمسح على الجبائر.
١٤٤٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن (التيمي) (١) قال: سألت طاوسًا عن الجرح
⦗٢٨٨⦘
يكون بوجه الرجل، أو ببعض جسده عليه الدواء، (أو) (٢) الخرقة قال: إن خشي مسح على الخرقة، وإن لم يخش نَزَع الخِرْقة.
(١) في حاشية [خ]: (لعله فيزان البصري روى عن ابن عباس وعمرو بن العاص واللَّه أعلم).
(٢) في [خ، ك]: (انتشد).
(١) في حاشية [خ]: (أبو حفص).
(١) سقط من: [د].
(٢) في [خ]: (الكلاب).
(١) قال الجمهور: يجوز المسح على الجبائر ويكتفي بما صلاه كذلك، وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد كل صلاة صلاها وقول الجمهور أرجح.
(١) في حاشية [خ]: (سليمان).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (و)