تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٤٦ - حدثنا شريك عن ليث عن أبي عبيدة قال: إذا كان الماء (كرًا) (١)؛ لم ينجسه شيء.

١٥٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن المنكدر قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء، أو كلمة نحوها.

[١٧٦] في الرجل يمس الحناء بعدما يطّلي [٢٠٩]

١٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يمسون الحناء بعد النورة، وكانوا يكرهون أن (يؤثر) (١) في الأظفار.

١٥٤٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في الحناء، والخلوق للرجل بعد النورة قال: أما الحناء؛ فلا بأس، وأما الخلوق (١) فإني أكرهه.

١٥٥٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: كان لي على (الحسين) (١) بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام، وقد أثر

⦗٣٠٩⦘

الحناء بأظافيره، وجارية تحك عنه الحناء بقارورة (٢).

(١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ٦٩.

(١) في [ك]: (تؤثر).

(١) في حاشية [جـ]: (الخلوق بفتح الخاء المعجمة: طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة).

(١) في [أ، خ، ك، هـ] (الحسن).

(٢) مجهول؛ لجهالة أبي خالد والد إسماعيل.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٣٠٨