١٠٣٦ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن: أنه كره أن يأتي الرجل امرأته، وقد طهرت قبل أن تغتسل.
١٠٣٧ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن مالك بن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا: لا يأتيها زوجها حتى تغتسل.
١٠٣٨ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (١) عن مكحول أنه كان يقول: لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل.
١٠٣٩ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن (أبي المنيب) (٢) عن عكرمة قال: إذا انقطع عنها الدم؛ فلا يأتيها حتى تطهر، فإذا طهرت، فليأتها كما (أمر اللَّه) (٣).
[١١٤] من قال: إذا طهرت وهي في سفر تتيمم ويأتيها [٢١٧]
١٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا طهرت الحائض، فلم تجد ماء، تتيمم ويأتيها زوجها.
١٠٤١ - حدثنا (عباد بن العوام) (١) عن (هشام عن) (٢) الحسن قال: إن كانت المرأة حائضًا، فرأت الطهر في سفر؛ تيممت الصعيد (لطهرها) (٣)، ثم أصاب منها إن شاء.
(١) في [أ، ك]: (الخباب).
(١) في [جـ، د، هـ]: (ابن برد).
(١) في [أ، ك]: (الخباب).
(٢) في حاشية [خ]: (عبيد اللَّه العتكي).
(٣) في [أ، ك]: (أمره اللَّه).
(١) في [د]: (هشام)
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [أ، خ، هـ]: (لطهورها).