تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٣٣ - حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن (أبي) (١) (عزة) (٢) قال: سأل رجل عمر بن اط طاب، فقال: إني احتلمت على طنفسة فقال: إن كان رطبا؛ فاغسله، وإن كان يابسا، فاحككه، وإن خفي عليك؛ فارششه (٣).

[١٠٦] من قال: إذا التقى الختانان: فقد وجب الغسل (١) [١٨١]

٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا جلس بين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان (بالختان) (١) فقد وجب الغسل" (٢).

(١) في [جـ]: (أنه).

(٢) في [ك] زيادة: (عروبة).

(٣) مجهول؛ لجهالة خالد بن أبي عزة.

(١) قال الأئمة الأربعة: يجب الغسل ولو لم ينزل، وحكي عن داود الظاهري أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل.

(١) سقط من: [أ].

(٢) ضعيف، لحال ابن جدعان، أخرجه أحمد (٢٤٢٠٦) وإسحاق (١١٠٠) والطحاوي ١/ ٥٥.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ١٨٥