[٢٢٣] من كان يقول: لا يغسل قدمية [٢٣٤]
١٩٨٥ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن أنه كان يقول: إذا مسح على خفيه بعد الحدث، ثم خلعهما: أنه على طهارة؛ فليصل.
١٩٨٦ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة، والأعمش عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم: أنه رأى إبراهيم فعل ذلك، ثم خلع خفيه قال: ثم صلى، ولم يتوضأ.
١٩٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس: في الرجل يمسح، ثم يخلع قال: كان يقول: هو على طهارة.
١٩٨٨ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن سعيد بن زيد عن كثير بن شنظير قال: سألت الحسن، وعطاء عن رجل توضأ، ومسح على خفيه، ثم خلعهما؟ (قالا: يصلي) (١)، ولا يغسل قدميه.
[٢٢٤] في المسح على الجوربين (١) [٢٣٥]
١٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام: أن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين (١).
١٩٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن خالد بن (سعد) (١) عن عقبة
⦗٤٠٥⦘
ابن (عمرو) (٢)، أنه مسح على جوربين من شعر (٣).
(١) في [جـ، خ]: (قال: لا يصلي).
(١) قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين، واستثنى بعضهم ما لو لبس عليه نعلان، وقال أحمد: يجوز المسح عليهما إذا كانا صفيقين، وقوله أرجح.
(١) صحيح أخرجه عد الرزاق (٧٧٤) والبيهقي ١/ ٢٨٥.
(١) في [د، ك، هـ] (سعيد).
(٢) في [خ]: (عمر).
(٣) صحيح، وانظر: [٢٠٠٥].