[١٠٣] في الرجل يجنب في الثوب (فيطلبه) (١)، (فلا) (٢) يجده (٣) [١٧٦]
٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه، فرأى فيه (١) أثرا؛ فليغسله، وإن لم ير فيه أثرا؛ فلينضحه (٢).
٩٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي لأبي ميسرة: إني أجنب في ثوبي، فانظر فلا أرى شيئًا؟ قال: إذا اغتسلت؛ فتلفف به وأنت رطب؛ فإن ذلك يجزئك.
٩٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة (بن عبد اللَّه) (١) بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: إن رأيت أثره؛ فاغسله، (وإن) (٢) علمت أن قد أصابه ثم خفي عليك؛ فاغسل الثوب، وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا؛ فانضحه (٣).
(١) في [أ، جـ، خ، ك]: (فيطلبه) وفي [د، هـ]: (فطلبه).
(٢) في [د، هـ]: (فلم).
(٣) قال أبو حنيفة: المني نجس ويجزئ فرك يابسه، وقال مالك: هو نجس يجب غسله، وقال الشافعي وأحمد في المشهور: هو طاهر، وهذا أرجح.
(١) [أ، خ]: (فيها).
(٢) مضطرب، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥١).
(١) سقط من: [خ].
(٢) في [أ، خ]: (فإن).
(٣) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤١) والبيهقي ٢/ ٤٠٦، والطحاوي ١/ ٥٢.