تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٠٣] (١) قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢) [المائدة: ٦] [١٢٤]

١٧٧٢ - حدثنا أبو بكر: قال حدثنا معتمر عن أبيه عن (أبي عثمان) (١) قال: اللمس باليد.

١٧٧٣ - حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الجماع (١).

١٧٧٤ - حدثنا حفص عن داود عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (مثله) (١).

١٧٧٥ - [حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد اللَّه عن عبد اللَّه قال: اللمس ما دون الجماع] (١).

١٧٧٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قال: هو الجماع (١).

١٧٧٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الجماع (١).

(١) في [د]: (باب).

(٢) قال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء بلمس النساء، وقال الشافعي: ينتقض، وقال مالك وأحمد: ينتقض إن كان بشهوة فقط، ومذهبهما أرجح.

(١) في حاشية [خ]: (النهدي عبد الرحمن بن مل).

(١) صحيح، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.

(١) سقط من: [جـ].

(١) سقط هذا الخبر في [أ، خ].

(١) مجهول، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.

(١) صحيح، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٣٥٦