[٢٠٣] (١) قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢) [المائدة: ٦] [١٢٤]
١٧٧٢ - حدثنا أبو بكر: قال حدثنا معتمر عن أبيه عن (أبي عثمان) (١) قال: اللمس باليد.
١٧٧٣ - حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الجماع (١).
١٧٧٤ - حدثنا حفص عن داود عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (مثله) (١).
١٧٧٥ - [حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد اللَّه عن عبد اللَّه قال: اللمس ما دون الجماع] (١).
١٧٧٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قال: هو الجماع (١).
١٧٧٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الجماع (١).
(١) في [د]: (باب).
(٢) قال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء بلمس النساء، وقال الشافعي: ينتقض، وقال مالك وأحمد: ينتقض إن كان بشهوة فقط، ومذهبهما أرجح.
(١) في حاشية [خ]: (النهدي عبد الرحمن بن مل).
(١) صحيح، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.
(١) سقط من: [جـ].
(١) سقط هذا الخبر في [أ، خ].
(١) مجهول، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.
(١) صحيح، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.