١٤٠٧ - حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: أنه ركب البحر، (فنفد) (١) ماؤهم فتوضأ بنبيذ، وكره أن يتوضأ (من ماء) (٢) البحر.
[١٦١] من قال: ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء (١) [١٤١]
١٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- (قال) (١): "ليس على من نام ساجدًا وضوء، حتى يضطجع، فإذا اضطجع استرخت مفاصله" (٢).
١٤٠٩ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يخفقون برؤسهم، ينتظرون (١) العشاء، ثم يقومون، فيصلون ولا يتوضؤون (٢).
(١) في [ب، ط]: (فنفذ).
(٢) في [ط]: (بماء).
(١) قال بعض الفقهاء: بأن النوم من الساجد ناقض مطلقًا، وقال أبو حنيفة: "لا ينقض"، وقال أحمد: "ينقض الكثير دون القليل"، وقال الشافعي: "إن تيقن عدم الحدث لم ينتقض الوضوء بالنوم كذلك وإلا انتقض".
(١) في [هـ]: (قان).
(٢) معلول؛ يزيد الدالاني صدوق، وقد خالفه غيره فرواه موقوفًا، أخرجه من طريق المصنف: أحمد (٢٣١٥) وابنه وأبو يعلي (٢٤٨٧) كما أخرجه أبو داود (٢٠٢) والترمذي (٧٧) والبيهقي ١/ ١٢١.
(١) في [ب، ط، هـ]: زيادة (صلاة).
(٢) صحيح، وأخرجه مسلم (٣٧٦).