تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٠٩ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير: أنهما كرها المنديل بعد الوضوء.

١٦١٠ - حدثنا عباد (عن) (١) عبد الملك عن عطاء: أنه كان يكرهه ويقول: أحدثتم المناديل.

١٦١١ - حدثنا معتمر عن أبيه: أن أبا العالية، وسعيد بن السيب كرها أن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء.

١٦١٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: إنما كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة (١).

١٦١٣ - حدثنا أبو أسامة عن الصلت بن بهرام عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه كرهه، وقال: هو يوزن (١).

[١٨٥] في (١) استقبال القبلة بالغائط والبول (٢) [٩]

١٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قالوا (لسلمان) (١): قد علمكم نبيكم كل شيء حتى

⦗٣٢٠⦘

الخراءة، قال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول (٢).

(١) في [هـ]: (ابن).

(١) في [أ]: (العارة).

(١) أراد أن الماء الباقي على الأعضاء بعد الوضوء يكون في ميزان العبد.

(١) في [د]: (باب النهي عن).

(٢) قال الجمهور: لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء حال قضاء الحاجة وخالفهم بعض الظاهرية، وأما في البنيان فقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز، وقولهم أرجح.

(١) في [د]: (سلمان الفارسي).

(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٢٦٢) وأحمد (٢٣٧٠٣).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٣١٩