٦٨٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار عن النبي -ﷺ-: أنه رخص للجنب إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب؛ أن يتوضأ وضوءه للصلاة (١).
[٨٠] في الغسل من قال: لا بأس أن يؤخره (١) [١٥٩]
٦٨٤ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي (١) عن غضيف بن الحارث قال: أتيت عائشة، (فقلت) (٢): أرأيت رسول اللَّه -ﷺ- في أول الليل كان يغتسل من الجنابة، أم في آخره؟ فقالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره (٣).
٦٨٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم (عن) (١) (أبي معمر) (٢) عن حذيفة (قال) (٣): (ثومة) (٤) قبل الغسل أوعب لخروجه (٥).
(١) منقطع؛ يحيى لم يلق عمارًا، أخرجه أبو داود (٢٢٥) والترمذي (٦١٣) وأحمد (١٨٨٨٦) وسيأتي ٤/ ٤١٤ برقم [١٨٦١٩].
(١) في [خ]: (تؤخره) واتفق الفقهاء على جواز تأخير الغسل.
(١) في [أ]: (أنس).
(٢) سقط من: [خ].
(٣) صحيح، أخرجه أبو داود (٢٢٦) والنسائي ١/ ١٢٥.
(١) في [هـ]: (بن).
(٢) في حاشية [خ]: (عبد اللَّه بن سخبرة).
(٣) في [خ]: (قالت).
(٤) في [ك]: (نومه).
(٥) رجاله ثقات يحتمل الانقطاع.