تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٨٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار عن النبي -ﷺ-: أنه رخص للجنب إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب؛ أن يتوضأ وضوءه للصلاة (١).

[٨٠] في الغسل من قال: لا بأس أن يؤخره (١) [١٥٩]

٦٨٤ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي (١) عن غضيف بن الحارث قال: أتيت عائشة، (فقلت) (٢): أرأيت رسول اللَّه -ﷺ- في أول الليل كان يغتسل من الجنابة، أم في آخره؟ فقالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره (٣).

٦٨٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم (عن) (١) (أبي معمر) (٢) عن حذيفة (قال) (٣): (ثومة) (٤) قبل الغسل أوعب لخروجه (٥).

(١) منقطع؛ يحيى لم يلق عمارًا، أخرجه أبو داود (٢٢٥) والترمذي (٦١٣) وأحمد (١٨٨٨٦) وسيأتي ٤/ ٤١٤ برقم [١٨٦١٩].

(١) في [خ]: (تؤخره) واتفق الفقهاء على جواز تأخير الغسل.

(١) في [أ]: (أنس).

(٢) سقط من: [خ].

(٣) صحيح، أخرجه أبو داود (٢٢٦) والنسائي ١/ ١٢٥.

(١) في [هـ]: (بن).

(٢) في حاشية [خ]: (عبد اللَّه بن سخبرة).

(٣) في [خ]: (قالت).

(٤) في [ك]: (نومه).

(٥) رجاله ثقات يحتمل الانقطاع.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ١٣٦