تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧١٣ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة قال: كان يعجبه أن يتيمم لكل صلاة.

١٧١٤ - حدثنا جعفر (بن عون) (١) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: المتيمم على تيممه ما لم يحدث.

[١٩٥] من قال: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء (١) [٢٢٢]

١٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت (١).

١٧١٦ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت.

١٧١٧ - حدثنا (عمر) (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كنت في الحضر، وحضرت الصلاة، وليس عندك ماء؛ فانتظر الماء، فإن خشيت فوت الصلاة؛ فتيمم وصل.

(١) سقط من: [أ، خ].

(١) قال أبو حنيفة وأحمد: تأخير التيمم لآخر الوقت أفضل، وقال مالك: إن رجا وجود الماء أخر التيمم، وإلا فالمستحب تقديمه، وقال الشافعي: يستحب تقديمه مطلقًا، وقوله أرجح.

(١) ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه عبد الرزاق (٩٣١) والبيهقي ١/ ٢٣٢ وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٦٢، والدارقطني ١/ ١٨٦.

(١) في حاشية [خ]: (بن الأصوب)، قلت: هو عمر بن هارون البلخي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٣٤٣