[٢٣٤] (١) في القيء والخمر يصيب الثوب (٢) [١٠٥]
٢٠٤٥ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: القيء، والخمر، والدم بمنزلة، يعني: في الثوب] (١).
٢٠٤٦ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن مجاهد قال: إذا أصاب ثوبك خمر؛ فاغسله، (هو أشد من الدم) (١).
[٢٣٥] في الجنب والعائض يرشان المسجد [١٦٤]
٢٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس أن يرش الجنب، والحائض المسجد.
[٢٣٦] من كان يغسل البول من المسجد
٢٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال (نا) (١) يزيد بن هارون عن (يحيى بن سعيد) (٢) عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فدعى رسول اللَّه -ﷺ- بذنوب من ماء فصبه على بوله (٣).
(١) في [د]: (باب).
(٢) أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على نجاسة القيء والخمر، ووجوب غسل الثياب منهما.
(١) سقط العنوان والحديث الأول ما بين المعكوفين في [جـ].
(١) في [ك]: (هو شر من الدم).
(١) في [جـ، ك]: (حدثنا).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري النجاري).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢١) ومسلم (٢٨٤).