تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٣٤] (١) في القيء والخمر يصيب الثوب (٢) [١٠٥]

٢٠٤٥ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: القيء، والخمر، والدم بمنزلة، يعني: في الثوب] (١).

٢٠٤٦ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن مجاهد قال: إذا أصاب ثوبك خمر؛ فاغسله، (هو أشد من الدم) (١).

[٢٣٥] في الجنب والعائض يرشان المسجد [١٦٤]

٢٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس أن يرش الجنب، والحائض المسجد.

[٢٣٦] من كان يغسل البول من المسجد

٢٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال (نا) (١) يزيد بن هارون عن (يحيى بن سعيد) (٢) عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فدعى رسول اللَّه -ﷺ- بذنوب من ماء فصبه على بوله (٣).

(١) في [د]: (باب).

(٢) أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على نجاسة القيء والخمر، ووجوب غسل الثياب منهما.

(١) سقط العنوان والحديث الأول ما بين المعكوفين في [جـ].

(١) في [ك]: (هو شر من الدم).

(١) في [جـ، ك]: (حدثنا).

(٢) في حاشية [خ]: (ابن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري النجاري).

(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢١) ومسلم (٢٨٤).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٤١٥