تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٨ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن قبلة الصبي بعد الوضوء؟. فقال: (إنما) (١) تلك رحمة لا وضوء فيها.

[٥٨] (١) في الوضوء من اللمس [١٢٥]

٥٠٩ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لمس، أو قبل (بشهوة) (١)؛ نقض الوضوء.

٥١٠ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا زكريا عن الشعبي: مثله.

٥١١ - حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قبلت أو لمست أو باشرت، فأعد الوضوء.

٥١٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا لمس؛ فعليه الوضوء.

٥١٣ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى في اللمس باليد وضوءًا.

٥١٤ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إذا لمس الرجل امرأته (بشهوة) (١)؛ توضأ ما لم ينزل.

(١) سقط من: [أ، خ].

(١) في [د]: (باب).

(١) في [جـ، خ]: (لشهوة) باللام.

(١) في [جـ، خ، ك]: (لشهوة) باللام.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ١٠٣