تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣] في التسمية في الوضوء (١) [٣٤]

١٤ - حدثنا زيد بن الحباب ومحمد بن (عبد اللَّه) (١) بن الزبير عن كثير بن زيد قال: حدثني (ربيح) (٢) بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده أبي سعيد (الخدري) (٣). قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه" (٤).

١٥ - حدثنا عفان قال: نا وهيب قال: نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال يحدث أنه سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه" (١).

(١) ذهب أحمد في رواية عنه إلى وجوبها بمعنى سقوطها حال النسيان، والجمهور على أنها مستحبة ومذهبهم أرجح، وقال بعض الظاهرية: هي ركن؛ لا تسقط عمدًا ولا سهوًا.

(١) في [د]: (عبد الرحمن).

(٢) في [د]: (ربيع).

(٣) زيادة من [جـ، خ].

(٤) ضعيف، لحال ربيح وكثير، أخرجه أحمد (١١٣٧٠) وابن ماجه (٣٩٧).

(١) ضعيف فيه جهالة، لحال أبي ثفال وجدة رباح أخرجه أحمد (١٦٦٥١) والترمذي (٢٥) وابن ماجه (٣٩٨) والحاكم ١/ ١٤٦ والبيهقي ١/ ٤٣ والدارقطني (٢٢٥) والطحاوي ١/ ٢٧.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٩