تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١١٤ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن رجل لم يسمه عن إبراهيم والحكم: أنهما كانا إذا أرادا أن يبولا لبسا خفافهما؛ كي (يمسحاها) (١).

[٢٥٠] من قال ليس على الثوب جنابة

٢١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: ليس على الثوب جنابة.

٢١١٦ - حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: (الثوب) (١) لا يجنب.

٢١١٧ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن ابن عباس قال: الثوب لا يجنب (١).

[٢٥١] في الرجل يتوضأ، فيجف بعض جسده قبل أنه يفرغ من وضوئه (١) [٧٣]

٢١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن: في الرجل يتوضأ فيجف وضوؤه قال: إن كان في عمل الوضوء غسل رجليه، وإن كان في غير عمل الوضوء استأنف الوضوء.

(١) في [جـ، خ، ك]: (يمسحا).

(١) في [أ، خ]: (الثوري).

(١) صحيح.

(١) الموالاة في الوضوء غير واجبة عند أبي حنيفة، وقال مالك هي واجبة تسقط مع النسيان، وقال الشافعي وأحمد: هي فرض يعاد الوضوء مع نسيانها، وقولهما أرجح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٤٣٠