تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨٧ - حدثنا (١) عبيد اللَّه قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل؛ فليغتسل (ولم يره) (٢) واجبا.

[٥٥] (١) من قال: ليس في القبلة وضوء (٢) [١٢٧]

٤٨٨ - حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي -ﷺ-: أنه قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فقلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت (١).

٤٨٩ - حدثنا هشيم بن بشير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (١).

- وحجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان لا يرى في القبلة وضوء (٢).

٤٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: ليس في القبلة وضوء.

(١) في [د]: باب من كان يرى الغسل مستحبًا [١٣٤].

(٢) في [أ، خ]: (ولم نره) بالنون، والأثر صحيح.

(١) في [د]: (باب).

(٢) قال الشافعي: مس المرأة ناقض مطلقًا، وقال أبو حنيفة: لا ينقض، وقال مالك وأحمد: ينقض إن كان بشهوة، وهذا القول أرجح.

(١) يتوقف فيه؛ لعدم تعيين عروة وأكثر المحدثين على أنه المزني، أخرجه ابن ماجه (٥٠٢) وأبو داود (١٨٠) والترمذي (٨٦).

(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٥٠٥) والبيهقي ١/ ١٢٥.

(٢) منقطع حكمًا، حجاج مدلس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٩٩