[١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) (١) قبل أن تغتسل (٢) [٢١٦]
١٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض؛ لم يقربها زوجها حتى تغتسل.
١٠٣٢ - حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء: مثله.
١٠٣٣ - حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل (الشبق) (١) أن يأتيها، فليأمرها أن تتوضأ، (ثم ليصب منها إن شاء) (٢).
١٠٣٤ - حدثنا (حميد) (١) (بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد) (٢) في الحائض ينقطع عنها الدم قال: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة.
١٠٣٥ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال: إذا انقطع (عنها) (١) الدم، فأصاب زوجها شبق، (فخاف) (٢) فيه على نفسه؛ فليأمرها (بغسل) (٣) فرجها، ثم يصيب منها إن شاء.
(١) سقط من: [جـ، ك، هـ].
(٢) قال الجمهور: لا توطأُ من طهرت من الحيض حتى تغتسل، وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حلَّ وطؤها قبل الاغتسال وإلا لم يجز الوطء إلا بعد الاغتسال.
(١) في حاشية [جـ]: (بفتح الشين وتسكين الباء: كثير الشبق، بفتح الباء وهو شدة الهمة وطلب النكاح).
(٢) سقط من: [خ].
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [خ].
(١) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(٢) في [أ، خ، ك]: (يخاف).
(٣) في [ك]: (تغسل): (بالتاء).