٢٢٣١ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَمْرٍو:
سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: باعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
٢٢٣٢ - ٢٢٣٣ - حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا يَعْقُوبُ: حدَّثنا أَبِي، عن صالِحٍ، قالَ: حَدَّثَ ابْنُ شِهابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ أخبَرَهُ:
أَنَّ زَيْدَ بْنَ خالِدٍ وَأَبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أخبَرَاهُ: أَنَّهُما سَمِعا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ (١) عن الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قالَ: «اجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ بِيعُوها». بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
٢٢٣٤ - حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: أخبَرَنِي (١) اللَّيْثُ، عن سَعِيدٍ، عن أَبِيهِ:
عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَجْلِدْها الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْها الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ (٢)، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِناها، فَلْيَبِعْها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».
(١١١) بابٌ: هَلْ يُسافِرُ بِالجارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئها؟
وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأسًا أَنْ يُقَبِّلَها أَوْ يُباشِرَها (١).
⦗٣٣٤⦘
وَقالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إذا
وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأ (٢)، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ عَتَقَتْ فَلْيسْتَبْرَأُ رَحِمُها بِحَيْضَةٍ، وَلا تُسْتَبْرَأُ (٣) العَذْراءُ.
وَقالَ عَطاءٌ: لا بَأسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جارِيَتِهِ الحامِلِ ما دُونَ الفَرْجِ، وَقالَ اللَّهُ تَعالَى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦].
(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «سُئِلَ».
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني»، وصحَّح عليها.
(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «عَلَيهْا» كتبت بالحمرة.
(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «ويُباشِرَهَا».
(٢) بهامش (ب): كذا في اليونينية رسم «توطى»، وفي متن (و، ق): «تُوطأ» بالهمز.
(٣) ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و«تُسْتَبْرَأِ»، وكتب فوقها «معًا».