(٥٥) بابُ بَيْعِ الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ ما لَيْسَ عِنْدَكَ
٢١٣٥ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: الَّذِي (١) حَفِظْناهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ: سَمِعَ طاوُوسًا يَقُولُ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فهو الطَّعامُ أَنْ يُباعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ.
٢١٣٦ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فَلا يَبِيعُهُ (١) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».
زادَ إِسْماعِيلُ: «مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فَلا يَبِيعُهُ (٢) حَتَّى يَقْبِضَهُ».
(١) في رواية ابن عساكر: «أَمَّا الَّذِي».
(١) في رواية أبي ذر: «فَلا يَبِعْهُ».
(٢) في رواية أبي ذر: «فَلا يَبِعْهُ».