تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٥٥) بابُ بَيْعِ الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ ما لَيْسَ عِنْدَكَ

٢١٣٥ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: الَّذِي (١) حَفِظْناهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ: سَمِعَ طاوُوسًا يَقُولُ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فهو الطَّعامُ أَنْ يُباعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ.

٢١٣٦ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فَلا يَبِيعُهُ (١) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».

زادَ إِسْماعِيلُ: «مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فَلا يَبِيعُهُ (٢) حَتَّى يَقْبِضَهُ».

(١) في رواية ابن عساكر: «أَمَّا الَّذِي».

(١) في رواية أبي ذر: «فَلا يَبِعْهُ».

(٢) في رواية أبي ذر: «فَلا يَبِعْهُ».

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ٢ · ص ٣٠٠