تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٨٢) بابُ بَيْعِ المُزَابَنَةِ

وَهْيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ، وَبَيْعُ العَرَايا.

قالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةِ.

٢١٨٣ - ٢١٨٤ - حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ: أخبَرَني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ».

قالَ سالِمٌ: وَأخبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ.

٢١٨٥ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن المُزابَنَةِ. والمُزابَنَةُ: اشْتِراءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.

٢١٨٦ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن داوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عن أَبِي سُفْيانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ. والمُزابَنَةُ: اشْتِراءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ٢ · ص ٣١٦