(٨٢) بابُ بَيْعِ المُزَابَنَةِ
وَهْيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ، وَبَيْعُ العَرَايا.
قالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةِ.
٢١٨٣ - ٢١٨٤ - حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ: أخبَرَني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ».
قالَ سالِمٌ: وَأخبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ:
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ.
٢١٨٥ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن المُزابَنَةِ. والمُزابَنَةُ: اشْتِراءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.
٢١٨٦ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن داوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عن أَبِي سُفْيانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ. والمُزابَنَةُ: اشْتِراءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ.