٢١٦٩ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤمِنِينَ أَرادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جارِيَةً فَتُعْتِقَها، فقالَ أَهْلُها: نَبِيعُكِها على أَنَّ وَلاءَها لَنا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ؛ فَإِنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
(٧٤) بابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
٢١٧٠ - حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا اللَّيْثُ (١)، عن ابْنِ شِهابٍ، عن مالِكِ بْنِ أَوْسٍ:
سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنهما، عن النَّبِيِّ ﷺ، قالَ: «البُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ».
(٧٥) بابُ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ والطَّعامِ (١) بِالطَّعامِ
٢١٧١ - حدَّثنا إِسْماعِيلُ: حَدَّثَنا (١) مالِكٌ، عن نافِعٍ:
⦗٣١٣⦘
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن المُزابَنَةِ (٢). والمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ كَيْلًا.
(١) في رواية أبي ذر: «لَيْثٌ».
(١) في (و): «والطَّعامُ»، وهو موافق لما في نسخة البقاعي.
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».
(٢) في (ب، ص): «قالَ: والمزابنة»، وقد ضُرب على لفظة «قال» فيهما، وبهامش (ب): كذا مضروبٌ على «قال» في اليونينية وهي ثابتةٌ في بعض الأصول. اهـ.