(٢١) بابُ ما قِيلَ فِي اللَّحَّامِ والجَزَّارِ
٢٠٨١ - حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني شَقِيقٌ:
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ يُكْنَى أَبا شُعَيْبٍ، فقالَ لِغُلامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الجُوعَ. فَدَعاهُمْ، فَجاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ هَذا قَدْ تَبِعَنا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ
فَأْذَنْ لَهُ (١)، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ». فَقالَ (٢): لا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
(٢٢) بابُ ما يَمْحَقُ الكَذِبُ والكِتْمانُ فِي البَيْعِ
٢٠٨٢ - حدَّثنا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّرِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن قَتادَةَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا الخَلِيلِ يُحَدِّثُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحارِثِ:
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «البَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا -أَوْ قالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقا- فَإِنْ صَدَقا وَبَيَّنا بُورِكَ لَهُما فِي بَيْعِهِما، وَإِنْ كَتَما وَكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما».
(٢٣) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأكُلُوا (١) الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٠]
٢٠٨٣ - حدَّثنا آدَمُ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: حدَّثنا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ، قالَ: «لَيَأْتِيَنَّ على النَّاسِ زَمانٌ، لا يُبالِي المَرْءُ بِما أَخَذَ المالَ، أَمِنْ حَلالٍ (١) أَمْ مِنْ حَرامٍ».
(١) قوله: «فأذن له» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.
(٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».
(١) في اليونينية بالإبدال على قراءة أبي جعفر والسوسي وورش.
(١) في رواية أبي ذر: «الحَلال» كتبت بالحمرة.