٢١٧٢ - ٢١٧٣ - حدَّثنا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن نافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن المُزابَنَةِ. قالَ: والمُزابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.
قالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي العَرَايا بِخَرْصِها.
(٧٦) بابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ
٢١٧٤ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابٍ:
عَنْ مالِكِ بْنِ أَوْسٍ أخبَرَهُ: أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا بِمِئَةِ دِينارٍ، فَدَعانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَراوَضْنا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُها فِي يَدِهِ، ثُمَّ قالَ: حَتَّى يَأتِيَ خازِنِي مِنَ الغَابَةِ. وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقالَ: واللَّهِ لا تُفارِقُهُ حَتَّى تَأخُذَ مِنْهُ؛ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ (١) رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ».
(١) ضبَّب عليها في اليونينيَّة، وفي نسخة لأبي ذر: «الذهب بالوَرِقِ» صحَّح عليها.