٢١٦٣ - حدثني (١) عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ: حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن ابْنِ طاوُوسٍ، عن أَبِيهِ:
قالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ما مَعْنَى قَوْلِهِ: «لا يَبِيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ»؟ فَقالَ: لا يَكُنْ (٢) لَهُ سِمْسارًا.
٢١٦٤ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قالَ: حدَّثني التَّيْمِيُّ، عن أَبِي عُثْمانَ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَها صاعًا، قالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن تَلَقِّي البُيُوعِ.
٢١٦٥ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ
بَعْضٍ، وَلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بها إلى السُّوقِ».
(٧٢) بابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي
٢١٦٦ - حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عن نافِعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبانَ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعامَ، فَنَهانا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعامِ.
⦗٣١١⦘
قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذا فِي أَعْلَى السُّوقِ، بَيَّنَهُ (١) حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢):
٢١٦٧ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني نافِعٌ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قالَ: كانُوا يَبْتاعُونَ (٣) الطَّعامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكانِهِمْ (٤)، فَنَهاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ.
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة، وفي رواية أبي ذر: «حدَّثنا» صحَّح عليها أيضًا.
(٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «لا تَكُونُ»، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «لا يَكُونُ».
(١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «وبَيَّنَهُ»، وضبطت في (و، ب، ص): «يُبَيِّنُهُ» بالمضارع في المتن وفي اختلاف الروايات.
(٢) قول أبي عبد الله مؤخر في رواية أبي ذر إلى ما بعد الحديث الذي يليه. قال في الفتح: وكونه عقب حديث جويرية هو الصواب.
(٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «يَتَبايَعُونَ».
(٤) في رواية أبي ذر: «في مَكانِهِ».