٢١٩٦ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مِيْنَا، قالَ:
سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ. فَقِيلَ: ما (١) تُشَقِّحُ؟ قالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْها.
(٨٦) بابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها
٢١٩٧ - حدثني (١) عَلِيُّ بْنُ الهَيْثَمِ: حدَّثنا مُعَلًّى (٢): حدَّثنا هُشَيْمٌ: أخبَرَنا حُمَيْدٌ:
حَدَّثَنا أَنَسُ بْنُ مالِكٍ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ: وَما يَزْهُوَ؟ قالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ.
(٨٧) بابٌ: إذا باعَ الثِّمارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها، ثُمَّ أَصابَتْهُ عاهَةٌ فهو مِنَ البائعِ
٢١٩٨ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن حُمَيْدٍ:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَه: وَما تُزْهِي؟ قالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقالَ (١): «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مالَ أَخِيهِ؟!».
(١) في رواية أبي ذر: «وَما».
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».
(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ».
(١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «رسول الله ﷺ» كتبت بالحمرة، وضبَّب على لفظ الجلالة: «الله».