٢١٥٣ - ٢١٥٤ - حدَّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حدَّثني مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خالِدٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عن الأَمَةِ إذا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ (١)، قالَ: «إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوها وَلَوْ بِضَفِيرٍ».
قالَ ابْنُ شِهابٍ: لا أَدْرِي، بَعْدَ (٢) الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
(٦٧) بابُ البَيْعِ والشِّراءِ (١) مَعَ النِّساءِ
٢١٥٥ - حدَّثنا أَبُو اليَمَانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: قالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
قالَتْ عائِشَةُ رضي الله عنها: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اشْتَرِي وَأَعْتِقِي، فَإِنَّ الوَلَاءَ (١) لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ العَشِيِّ، فَأَثْنَى على اللَّهِ بِما هو أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: «ما بالُ (٢) أُناسٍ (٣) يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا (٤) لَيْسَ فِي كِتابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتابِ اللَّهِ فهو باطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ؛ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ».
٢١٥٦ - حدَّثنا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ (١): حدَّثنا هَمَّامٌ قالَ: سَمِعْتُ نافِعًا يُحَدِّثُ:
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ عائِشَةَ رضي الله عنها ساوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إلى الصَّلاةِ، فَلَمَّا جاءَ قالَتْ:
⦗٣٠٨⦘
إنَّهُمْ أَبَوْا أنْ يَبِيعُوها إلَّا أنْ يَشْتَرِطُوا الوَلَاءَ. فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». قُلْتُ لِنافِعٍ: حُرًّا كانَ زَوْجُها أَوْ عَبْدًا؟ فَقالَ: ما يُدْرِينِي؟
(١) في رواية أبي ذر: «تُحْصَنْ» بفتح الصاد.
(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَبَعْدَ».
(١) في رواية أبي ذر: «باب الشراء والبيع».
(١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فَإِنَّما الولاءُ».
(٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَمَّا بَعْدُ: ما بالُ».
(٣) في رواية أبي ذر: «النَّاسِ».
(٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «شَرْطًا» بالإفراد.
(١) قوله: «بن أبي عباد» ليس في رواية أبي ذر والمستملي، والذي في (ب) أن الذي في روايتيهما: «حَسَّان بن حَسَّان». وهو موافق لما في نسخة البقاعي والسلطانية.