٢١٠٨ - حدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قَتادَةَ، عن أَبِي الخَلِيلِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحارِثِ:
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «البَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا (١)».
وَزادَ أَحْمَدُ: حدَّثنا بَهْزٌ، قالَ: قالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ فَقالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحارِثِ بِهَذا الحَدِيثِ (٢).
(٤٣) بابٌ: إذا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الخِيارِ (١) هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ؟
٢١٠٩ - حدَّثنا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ النَّبِيُّ (١) ﷺ: «البَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُما لِصاحِبِهِ: اخْتَرْ». وَرُبَّما قالَ: «أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ».
(١) في متن (و): «يَفْتَرِقا»، وهو موافق لما في نسخة البقاعي والإرشاد ونسخة الزاهدي والسلطانية.
(٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «هَذا الحَدِيثَ».
(١) في رواية أبي ذر: «يوقِّتِ الخيارَ».
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة، وبالهامش بدون رقم: «رسولُ الله».