١٥٤١ - حدثنا ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر قال: إذا بلغ الماء قلتين؛ لم يحمل نجسًا، أو كلمة نحوها (١).
١٥٤٢ - [حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: إذا بلغ الماء أن يكون (كرًا) (١)؛ (لم يحمل نجسًا] (٢) (٣).
١٥٤٣ - [حدثنا ابن علية عن ليث عن يزيد عن مسروق قال: إذا كان الماء (كرًا) (١)؛ فلا ينجسه شيء] (٢).
١٥٤٤ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي الفرات عن محمد بن (زيد) (١) عن سعيد بن جبير قال: الماء الراكد لا ينجسه شيء، إذا كان قدر ثلاث قلال.
١٥٤٥ - حدثنا يزيد (عن) (١) أبي إسحاق عن مجاهد قال: إذا كان الماء قلتين؛
⦗٣٠٨⦘
(لا) (٢) ينجسه شيء، قال شريك: قلت لأبي إسحاق: ما (يعني) (٣) بالقلتين؟ قال: الجرتين.
(١) مجهول.
(١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ١٦٦.
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [د، هـ].
(١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ١٦٦.
(٢) سقط من: [جـ، د، هـ].
(١) في [أ، خ، ك، هـ]: (يزيد).
(١) في [د]: (ابن).
(٢) في [أ، جـ، خ، د، هـ]: (لم)
(٣) في [س، ط، هـ]: (تعني).