تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نباته عن سعيد بن جبير قال: يتوضأ (١).

١٤٩٧ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري: في المرأة والرجل يخرج منهما الشيء بعد ما يغتسلان قال: يغسلان فرجهما، (ويتوضآن) (١).

١٤٩٨ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة وغيره عن الحسن: في الرجل يغتسل (من الجنابة، ثم يخرج من ذكره شيء من المني: قال إن كان بال قبل أن يغتسل) (١)؛ فلا يعيد الغسل، وإن كان لم يبل؛ فليعد الغسل.

١٤٩٩ - حدثنا ابن علية عن شعبة قال: سألت الحكم، وحمادا عن الرجل يغتسل من الجنابة، فيخرج من ذكره الشيء، فقالا: يغسل ذكره.

١٥٠٠ - حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر (بن زيد) (١) (في المرأة) (٢) يخرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسل قال: عليها الوضوء.

(١) تكرر هذا الخبر في نسخة [هـ].

(١) في [أ، خ]: (ويتوضيان).

(١) سقط من: [أ، خ].

(١) سقط من: [أ].

(٢) سقط من: [جـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٢٩٧