١٤٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نباته عن سعيد بن جبير قال: يتوضأ (١).
١٤٩٧ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري: في المرأة والرجل يخرج منهما الشيء بعد ما يغتسلان قال: يغسلان فرجهما، (ويتوضآن) (١).
١٤٩٨ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة وغيره عن الحسن: في الرجل يغتسل (من الجنابة، ثم يخرج من ذكره شيء من المني: قال إن كان بال قبل أن يغتسل) (١)؛ فلا يعيد الغسل، وإن كان لم يبل؛ فليعد الغسل.
١٤٩٩ - حدثنا ابن علية عن شعبة قال: سألت الحكم، وحمادا عن الرجل يغتسل من الجنابة، فيخرج من ذكره الشيء، فقالا: يغسل ذكره.
١٥٠٠ - حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر (بن زيد) (١) (في المرأة) (٢) يخرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسل قال: عليها الوضوء.
(١) تكرر هذا الخبر في نسخة [هـ].
(١) في [أ، خ]: (ويتوضيان).
(١) سقط من: [أ، خ].
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [جـ].