٨٨٧ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد قالوا: إن أم سليم قالت: يا رسول اللَّه، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أيجب عليها الغسل؟ قال: "هل تجد شهوة؟ "، قالت: لعله، قال: "هل تجد بللا؟ " قالت: لعله، قال: "فلتغتسل"، (فلقيتها) (١) نسوة فقلن (لها) (٢): (فضحتينا) (٣) عند رسول اللَّه -ﷺ-، فقالت: واللَّه ما كنت لأنتهي حتى أعلم، في حل أنا (أو) (٤) في حرام (٥).
٨٨٨ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد (قال: إذا تنومت المرأة، فرأت ما يرى الرجل؛ فلتغتسل).
٨٨٩ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت عنه سالما ومجاهدا وعطاء قالوا: (تغتسل) (١) إذا رأت ما يرى الرجل.
٨٩٠ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان إبراهيم ينكر احتلام النساء.
٨٩١ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل.
(١) في [ك]: (فلقينها).
(٢) سقط من: [جـ]: (لها).
(٣) في [د، هـ]: (فضحتنا).
(٤) في [خ]: (أم).
(٥) مرسل، وأخرجه إسحاق كما في المطالب (١٩٤) وأصحله في البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣).
(١) في [د، هـ]: (فلتغتسل).