تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٨٧ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد قالوا: إن أم سليم قالت: يا رسول اللَّه، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أيجب عليها الغسل؟ قال: "هل تجد شهوة؟ "، قالت: لعله، قال: "هل تجد بللا؟ " قالت: لعله، قال: "فلتغتسل"، (فلقيتها) (١) نسوة فقلن (لها) (٢): (فضحتينا) (٣) عند رسول اللَّه -ﷺ-، فقالت: واللَّه ما كنت لأنتهي حتى أعلم، في حل أنا (أو) (٤) في حرام (٥).

٨٨٨ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد (قال: إذا تنومت المرأة، فرأت ما يرى الرجل؛ فلتغتسل).

٨٨٩ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت عنه سالما ومجاهدا وعطاء قالوا: (تغتسل) (١) إذا رأت ما يرى الرجل.

٨٩٠ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان إبراهيم ينكر احتلام النساء.

٨٩١ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل.

(١) في [ك]: (فلقينها).

(٢) سقط من: [جـ]: (لها).

(٣) في [د، هـ]: (فضحتنا).

(٤) في [خ]: (أم).

(٥) مرسل، وأخرجه إسحاق كما في المطالب (١٩٤) وأصحله في البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣).

(١) في [د، هـ]: (فلتغتسل).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ١٧٦