٨٨٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن أم سليم سألت (رسول اللَّه) (١) -ﷺ- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول اللَّه (-ﷺ-) (٢): "إذا رأت ذلك فأنزلت، فعليها الغسل"، فقالت أم سلمة: يا رسول اللَّه أيكون هذا؟ قال: "نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا؛ أشبهه الولد" (٣).
٨٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن (سعيد) (١) بن المسيب عن خولة بنت حكيم: أنها سألت النبي -ﷺ- عن المرأة ترى في منامها (ما يرى) (٢) الرجل؟ فقال: "أنه ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل" (٣).
٨٨٦ - حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: (حدثنا) (١) عبد اللَّه بن (عامر) (٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام؟ فقال: "إذا وجدت بللا؛
⦗١٧٦⦘
فاغتسلي يا بسرة" (٣).
(١) [أ، ب]: (النبي).
(٢) في [خ]: (عليه السلام).
(٣) صحيح، أخرجه مسلم (٣١١).
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) في [أ]: (ما ترى الرجل).
(٣) ضعيف؛ لحال علي بن زيد بن جدعان، أخرجه النسائي ١/ ١٥١، وابن ماجة (٦٠٢).
(١) في [ك]: (سفيان).
(٢) في المطالب (٢/ ٥٠٥: ١٩٣) المؤمل.
(٣) ضعيف؛ لحال عبد اللَّه بن عامر، أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب (١٩٣) وفيه زيادة.