٨٠٤ - حدثنا عيسى بن يونس: عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء: أنهما قالا: لا ترخي شعرها ولكن تصب ثلاث مرات، ثم تفركه.
٨٠٥ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرأة تغتسل قال: يجزيها ثلاث حفنات، وإن شاءت لم تنقض شعرها (١).
٨٠٦ - حدثنا غندر عن شعبة قال، سألت حمادا عن المرأة (إذا اغتسلت) (١) فقال: إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزأ عنها، وإن بيانت ترى أن الماء لم يصبه؛ فلتنقضه وقال الحكم: تبل أصوله وأطرافه ولا تنقضه.
٨٠٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: الحائض والجنب يصبان الماء على رءوسهما ولا ينقضان (١).
٨٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (عن همام) (١) عن حذيفة قال: قال لامرأته: خللي رأسك بالماء؛ لا (تخلله) (٢) نار قليل (بقياها) (٣) عليه (٤).
(١) في نسخة [ص]، زيادة: (حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الحيض والجنابة واحد)، وسيأتي.
(١) سقط من: [هـ].
(١) منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، أخرجه الدارمي (١١٩١).
(١) سقط من: [ك].
(٢) في [ك]: (تحللة).
(٣) في [هـ]: (يعناها).
(٤) صحيح، أخرجه البيهقي ١/ ١٨٠ والدارمي (١١٩٧) وعبد الرزاق (١٠٥٣) والطبراني في مسند علي من تهذيب الآثار (٤٣٥).