١٧٦٣ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد اللَّه بن عثمان بن (خثيم) (١) عن سعيد بن جبير قال: سألته عن مس الذكر في الصلاة؟ فقال: ما أبالي مسسته، أو أنفي.
١٧٦٤ - حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يمس الرجل ذكره في الصلاة.
١٧٦٥ - حدثنا ابن علية عن (أبي حمزة) (١) عن إبراهيم قال: قال حذيفة: ما أبالي مسسته، أو طرف أنفي، وقال علي: ما أبالي مسسته، أو طرف أذني (٢).
١٧٦٦ - حدثنا يحيى بن (أبي بكير) (١) عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح قال: قال طاوس، وسعيد بن جبير: من مس ذكره وهو لا يريد؛ فليس عليه وضوء.
١٧٦٧ - حدثنا وكيع عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أُمامة أن النبي -ﷺ- (سئل) (١) عن مس الذكر؟ فقال: "هل هو إلا (حذوة) (٢) منك" (٣).
(١) في حاشية [خ]: (مصغر).
(١) في حاشية [خ]: (ميمون الأعور القصاب).
(٢) منقطع ضعيف؛ أبو حمزة ضعيف وإبراهيم لم يسمع من حذيفة، تقدم أثر حذيفة برقم (١٧٥٦).
(١) في [أ، خ]: (يحيى بن بكير).
(١) في [ك]: (سيل) بالياء.
(٢) في [أ، خ، د، هـ]: (جذوة) وفي حاشية [جـ]: (الحذوة بضم الحاء وقيل بكسرها وسكون الذال قطعة من اللحم وكذلك البضعة).
(٣) ضعيف جدًا؛ جعفر متروك، أخرجه ابن ماجه (٤٨٤) وعبد الرزاق (٤٢٥).