١٥٣٢ - حدثنا وكيع عن يزيد (بن) (١) إبراهيم قال: سئل الحسن عن الحياض التي تكون في طريق مكة (تردها) (٢) الحمير، والسباع؟ قال: لا بأس به.
١٥٣٣ - حدثنا هشيم عن حصين عن عكرمة قال: الماء طهور لا ينجسه شيء.
١٥٣٤ - [حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي (عمر) (١) البهراني عن ابن عباس قال: الماء طهور لا ينجسه شيء] (٢) (٣).
١٥٣٥ - حدثنا جرير عن عيسى بن المغيرة عن سعيد بن جبير قال: الماء لا ينجس.
١٥٣٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد ربه عن صالح (أن) (١) جابر بن (زيد) (٢) قال لرجل: صب علي وهو في الحمام، قال: إني جنب! فقال: قم، فاغتسل، فإن الماء لا ينجسه شيء.
(١) في [أ، جـ، د، ك، هـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: (تروها).
(١) في [أ، جـ، د، هـ): (عمرو).
(٢) سقط من: [أ، خ].
(٣) حسن؛ أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني صدوق.
(١) في [أ]: (ابن).
(٢) في [هـ]: (يزيد).