تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٤٢ - حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: ما اجتر؛ فلا بأس ببوله.

١٢٤٣ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: رخص في (أبوال) (١) ذوات الكروش.

١٢٤٤ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن بول الشاة؟ فقال حماد: (يغسل) وقال الحكم: لا.

١٢٤٥ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: كان يرى أن تغسل الأبوال كلها.

١٢٤٦ - حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن: أنه كان يغسل البول كله، وكان يرخص في أبوال ذوات الكروش.

١٢٤٧ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن نافع وعبد الرحمن بن القاسم أنهما قالا: اغسل ما أصابك من أبوال البهائم.

١٢٤٨ - حدثنا وكيع عن أبيه عن ميسرة مولى للحي قال: سألت الشعبي عن بول التيس؟ فقال: لا تغسله.

١٢٤٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: ما أُكل لحمه؛ فلا بأس ببوله.

(١) في [جـ، ك]: (بول).

(١) في [خ، ك]: (بشير).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٢٤٧