١٢٤٢ - حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: ما اجتر؛ فلا بأس ببوله.
١٢٤٣ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: رخص في (أبوال) (١) ذوات الكروش.
١٢٤٤ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن بول الشاة؟ فقال حماد: (يغسل) وقال الحكم: لا.
١٢٤٥ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: كان يرى أن تغسل الأبوال كلها.
١٢٤٦ - حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن: أنه كان يغسل البول كله، وكان يرخص في أبوال ذوات الكروش.
١٢٤٧ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن نافع وعبد الرحمن بن القاسم أنهما قالا: اغسل ما أصابك من أبوال البهائم.
١٢٤٨ - حدثنا وكيع عن أبيه عن ميسرة مولى للحي قال: سألت الشعبي عن بول التيس؟ فقال: لا تغسله.
١٢٤٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: ما أُكل لحمه؛ فلا بأس ببوله.
(١) في [جـ، ك]: (بول).
(١) في [خ، ك]: (بشير).