١١٨٤ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (دثار الضبي) (١) عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير: قال حرام عليه دخول الحمام بغير (مئزر) (٢).
١١٨٥ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن زياد بن عبد الرحمن قال: رأيت أبا جعفر دخل الحمام وعليه إزار إلي الركبتين، وفيه أناس بغير إزار.
١١٨٦ - [حدثنا محمد بن أبي عدي عن سلمة وأشعت عن محمد: أنه كان يكره أن يدخل الحمام بغير إزار] (١)، وكره أن يدخله بإزار وغيره ليس بإزار يقول: يرى عورته.
١١٨٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أسامة بن زيد عن مكحول قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا يدخل رجل (الحمام) (١) إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم (٢).
١١٨٨ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون
⦗٢٣٧⦘
(قال) (١): إذا دخل أحدكم الحمام أو الفرات؛ فليأتزر (أو يلبس) (٢) (تبانًا) (٣).
(١) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (داود الضبي).
(٢) في [أ، خ، د، ك]: (إزار).
(١) سقط من: [هـ].
(١) في [أ]: (الحمار).
(٢) منقطع فيه ضعف.
(١) سقط من: [د، هـ].
(٢) في [جـ، ك]: (ويلبس).
(٣) في [أ، خ، ط، س، هـ]: (ثيابًا).