تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠١٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: (سألته) (١) عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: قالت عائشة: إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء (٢).

١٠٢٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (١) عن مكحول قال: (لا تغسل) (٢) المرأة ثياب حيضتها إن شاءت إلا أن ترى دمًا فتغسله.

١٠٢١ - حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن إبراهيم قال: كانت الحائض تلبس ثيابها، ثم تطهير، فإن لم تر في ثوبها، نضحته، ثم صلت فيه.

١٠٢٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهير وفي ثوبها الدم (أ) (١) وليس يكفيها أن تغسل الدم (فقط) (٢) وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم).

١٠٢٣ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن جبير: في الحائض يصيب ثوبها من دمها؟ قال: تغسله، ثم تلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر.

١٠٢٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض، وليس النضح بشيء.

(١) في [جـ]: (سألت).

(٢) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عائشة.

(١) في [جـ]: (ابن برد).

(٢) في [جـ]: (تغسل).

(١) سقط من: [أ، س].

(٢) سقط من: [أ، س].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٢٠٥