٩٥٥ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: أما أنا، فإذا خالطت أهلي؛ اغتسلت (١).
٩٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جاوز الختان الختان؛ وجب الغسل (١).
٩٥٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد (قال) (١): إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء؛ أنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد (٢).
٩٥٨ - حدثنا ابن علية عن (شعبة) (١) عن (أبي عون) (٢) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه سمعه من عمر -أو (عن) (٣) أخيه سمعه من عمر- قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (٤).
٩٥٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد اللَّه الشامي قال: سمعت النعمان ابن بشير يقول في الرجل إذا أكسل، فلم ينزل قال: يغتسل (١).
(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٤٩).
(١) صحيح، أخرجه مالك ١/ ٤٧ وعبد الرزاق (٩٤٦) والبيهقي ١/ ١٦٥ والطحاوي ١/ ٦٠.
(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) صحيح، أخرجه أحمد ٥/ ١١٥، والترمذي (١١٠) وابن خزيمة (٢٢٥) وابن حبان (١١٧٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في حاشية [خ]: (محمد بن عبيد اللَّه).
(٣) في [ل]: [من].
(٤) رجاله ثقات، إلا أخا ابن أبي ليلى فلم أعرفه وليس له رواية، أخرجه بنحوه مالك ١/ ٤٥ والطحاوي ١/ ٥٧، والبيهقي ١/ ١٦٦، وتقدم ٩٣٩.
(١) مجهول؛ لجهالة أبي عبد اللَّه الشامي، انظر: تعجيل المنفعة (١٣٢٧).