٩٤٥ - حدثنا (ابن إدريس) (١) عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال: (قال) (٢) عمر: لا أوتى برجل فعله -يعني: جامع، ثم لم ينزل، ولم يغتسل- إلا نهكته عقوبة (٣).
٩٤٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: أن ما أوجب الحدين: (الجلد) (١) والرجم؛ أوجب الغسل (٢).
٩٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: (سمعته) (١) يقول: يوجب القتل والرجم، ولا يوجب إناءً من ماء!.
٩٤٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: (أيوجب) (١) أربعة، (آلاف) (٢)، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني: في الذي يخالط، ثم لا ينزل.
٩٤٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: يوجب أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني (١) الذي يخالط، ثم لا ينزل.
٩٥٠ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الخلاط والدفق.
(١) في [جـ]: (إبراهيم).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) صحيح.
(١) في [د، هـ]: (الحد).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يلقهم.
(١) في [د، هـ]: (سمعت ابن العباس).
(١) في [س، ط، هـ]: (يوجب).
(٢) سقطت من: [جـ]
(١) في [أ]: زيادة (في الذي).