٧٥١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى علقمة، فقال له: إن بنت أخيك توضأت بعد الغسل، فقال: إما إنها لو كانت (عندنا) (١) لم تفعل ذلك؛ وأي وضوء أعم من الغسل؟.
٧٥٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: وأي وضوء أعم من الغسل.
٧٥٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن المهلب بن أبي حبيبة، سئل جابر (بن) (١) زيد: عن رجل اغتسل من الجنابة، فتوضأ وضوءه للصلاة، فخرج من مغتسله أيتوضأ؟ قال: (لا) (٢)؛ يجزئه أن يغسل قدميه.
٧٥٤ - حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن سعيد بن جبير قال: سألته عن الوضوء بعد الغسل من الجنابة؟ فكرهه.
٧٥٥ - حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن عكرمة في الرجل يغتسل من الجنابة وتحضره الصلاة أيتوضأ؟ قال: لا.
٧٥٦ - حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم عن حذيفة قال: (أما) (١) يكفي أحدكم أن يغسل من لدن قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ! (٢).
٧٥٧ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال (الطهور) (١) قبل الغسل.
(١) سقط من: [خ].
(١) في [ل]: (عن).
(٢) سقط من: [هـ].
(١) سقط من: [د، هـ]: الهمزة.
(٢) ضعيف منقطع؛ طلحة ضعيف، ولا رواية لإبراهيم عن حذيفة.
(١) في [جـ، ك]: (الطهر).