تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٥١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى علقمة، فقال له: إن بنت أخيك توضأت بعد الغسل، فقال: إما إنها لو كانت (عندنا) (١) لم تفعل ذلك؛ وأي وضوء أعم من الغسل؟.

٧٥٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: وأي وضوء أعم من الغسل.

٧٥٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن المهلب بن أبي حبيبة، سئل جابر (بن) (١) زيد: عن رجل اغتسل من الجنابة، فتوضأ وضوءه للصلاة، فخرج من مغتسله أيتوضأ؟ قال: (لا) (٢)؛ يجزئه أن يغسل قدميه.

٧٥٤ - حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن سعيد بن جبير قال: سألته عن الوضوء بعد الغسل من الجنابة؟ فكرهه.

٧٥٥ - حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن عكرمة في الرجل يغتسل من الجنابة وتحضره الصلاة أيتوضأ؟ قال: لا.

٧٥٦ - حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم عن حذيفة قال: (أما) (١) يكفي أحدكم أن يغسل من لدن قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ! (٢).

٧٥٧ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال (الطهور) (١) قبل الغسل.

(١) سقط من: [خ].

(١) في [ل]: (عن).

(٢) سقط من: [هـ].

(١) سقط من: [د، هـ]: الهمزة.

(٢) ضعيف منقطع؛ طلحة ضعيف، ولا رواية لإبراهيم عن حذيفة.

(١) في [جـ، ك]: (الطهر).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ١٤٩