تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩٧ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قبل (بشهوة) (١)؛ نقض الوضوء.

٤٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن الشعبي: مثله.

٤٩٩ - حدثنا هشيم ووكيع عن زكريا عن الشعبي: مثله (١).

٥٠٠ - حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد اللَّه قال: سألت الزهري عن القبلة، فقال: (بيان) (١) العلماء يقولون فيها الوضوء.

٥٠١ - [حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إن قبل أو لمس؛ فعليه الوضوء)] (١).

٥٠٢ - حدثنا ابن فضيل عن ابن (شبرمة) (١) عن الشعبي قال: القبلة تنقض الوضوء.

٥٠٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قبل الرجل امرأته، وهي لا تريد ذلك؛ فإنما يجب عليه الوضوء وليس عليها وضوء. فإن قبلته هي؛ فإنما يجب

⦗١٠٢⦘

الوضوء عليها (ولا يجب عليه) (١) فإن وجد شهوة؛ وجب عليه الوضوء. وإن قبلها وهي لا تريد ذلك، فوجدت شهوة؛ وجب عليها الوضوء.

(١) في [س]: (لشهوة).

(١) سقط الأثر من [ج، ك].

(١) في [د]: (إن).

(١) في [ج]: (عبد اللَّه).

(١) في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).

(١) سقط من: [خ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ١٠١